الشيخ الأنصاري

98

كتاب الطهارة

الإمام عليه السلام من باب التعليم بقوله تعالى * ( قُلْ لا أَجِدُ ) * في إباحة بعض الأشياء « 1 » ، مضافاً إلى قولهم عليهم السلام : « كلّ شيءٍ مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 2 » وغير ذلك ممّا هو معتضد بأصالة الحِلّ ، المتّفق عليها على الظاهر ، المستفاد من تتبّع الموارد في باب الأطعمة والأشربة لا يندفع بمثل هذا الاستقراء الضعيف ، الغير الثابت أصله ، فضلًا عن اعتباره . وأمّا سؤال أصحاب الأئمّة عن المحلَّلات ، فلعدم جواز العمل بالأُصول قبل التفحّص ، كما لا يخفى .

--> « 1 » الوسائل 16 : 324 ، الباب 4 من أبواب كراهة لحوم الخيل والبغال ، الحديث 6 . والآية من سورة الأنعام : 145 . « 2 » عوالي اللآلي 3 : 146 ، الحديث 4 .